السيد محمد سعيد الحكيم
208
التنقيح
ومبنى الوجهين : أن إباحة التصرف 1 هي المحتاجة إلى السبب ، فيحرم مع عدمه ولو بالأصل . وأن حرمة 2 التصرف محمولة في الأدلة على ملك الغير ، فمع عدم تملك الغير - ولو بالأصل - ينتفي الحرمة 3 . ومن قبيل ما يجري فيه أصالة الإباحة : اللحم المردد بين المذكى